All legislation

مرسوم Decree No. 8204 24/05/2012

قبول هبة مقدمة من شركة «مرساكو» ش.م.ل.لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8204
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8204 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو» ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /3000/ حبة دواء نوع Lamisil once 1% film F. sol 4G وتقدر قيمتها بحوالي /45.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي