إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من المهندس رضوان احمد حماده علم الدين لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، لتنفيذ اشغال استحداث مدخل لمبنى قيادة الشمال وسقف مستعار له، مع تركيب قرميد على السطح، وتقدر قيمة الهبة ب/ 000،35/د.أ، أي ما يوازي /000،762،52/ ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليوناً وسبعماية واثنان وستون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي