إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مستودع ادوية الاتحاد» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، هي عبارة عن /700/ علبة دواء نوع EXONAR 40 mg - 14 TABLET وتقدر قيمتها بحوالي /000،325،17/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليوناً وثلاثماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي