المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8232 تاريخ 30/05/2012 In force
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 8232 تاريخ 30/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231822/article/3/