All legislation

مرسوم Decree No. 8086 11/05/2012

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان (دار للعجزة والمسنين)

Type
مرسوم · Decree
Number
8086
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1856-1857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8086 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 5463/3/2012 تاريخ 20/3/2012،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 241/م.ه./2012 تاريخ 29/3/2012،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات بإنشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين) في القنابة - قضاء المتن - على العقار رقم 338 من منطقة القنابة العقارية - بملكها - يعرف باسم مركز عائلة الرؤوس البيضاء - القنابة - بعبدات وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسره الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /50/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على الرهبنه صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الرهبنة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل