إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 5463/3/2012 تاريخ 20/3/2012،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 241/م.ه./2012 تاريخ 29/3/2012،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات بإنشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين) في القنابة - قضاء المتن - على العقار رقم 338 من منطقة القنابة العقارية - بملكها - يعرف باسم مركز عائلة الرؤوس البيضاء - القنابة - بعبدات وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسره الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /50/ سريراً.
مادة 3: على الرهبنه صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الرهبنة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل