المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة اغريفرت ش.م.م. لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /50/ الف كلغ من الأسمدة الكيماوية المركّبة، والموضبة في /2500/ كيس بسعة /20/ كلغ/ كيس والصالحة للإستعمال في الأراضي الزراعية.
مرسوم Decree No. 8094 11/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة اغريفرت ش.م.م. لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /50/ الف كلغ من الأسمدة الكيماوية المركّبة، والموضبة في /2500/ كيس بسعة /20/ كلغ/ كيس والصالحة للإستعمال في الأراضي الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي