All legislation

مرسوم Decree No. 8099 11/05/2012

ترخيص باستعمال مياه البئر المحفورة في العقار رقم 2425 من منطقة عين زحلتا العقارية - قضاء الشوف في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
8099
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1860-1862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8099 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء رقم 2182/أ/2009 تاريخ 21/10/2009 المقدم من شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل. والمتضمن طلبها الترخيص باستثمار مياه البئر المحفورة في العقار المذكور،

بناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ 20/2/2012 القاضي بالترخيص بتعميق البئر الكائنة في العقار رقم 2425 من منطقة عين زحلتا العقارية، الى اكثر من ماية وخمسون متراً،

بناء على عقد الايجار بين صاحب العقار المذكور وشركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 3837/و تاريخ 3/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل. مستثمرة العقار رقم 2425 من منطقة عين زحلتا العقارية - قضاء الشوف ضخ كمية 950 م3 يومي من البئر الكائنة في العقار المذكور في الموقع المبين على الخريطة المرفقة واستثمارها في الاغراض الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجد ضمناً دون حاجة الى اي اجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي وقدره 950م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 208.050.000 ل.ل. (فقط مايتان وثمانية ملايين وخمسون الف ليرة لبنانية) بالاضافة الى رسم الطابع المالي على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم او العائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لها نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي