المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة القيسماني والخزان الرئيسي وخط ألجر من السد الى الخزان الرئيسي (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8229 30/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس بلدية فالوغا رقم 19/2011 تاريخ 28/12/2011،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 56/2012/أ تاريخ 27/1/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة القيسماني والخزان الرئيسي وخط ألجر من السد الى الخزان الرئيسي (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء لامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل