وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 55 تاريخ 2/5/2012 على ما يلي:
1 - الطلب الى كل الادارات والمؤسسات العامة اعتماد المعايير والمواصفات الموحدة للمواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية التي تم تطويرها من خلال مشروع توحيد مواصفات ومعايير المواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية والبدء بتطبيقها من قبل المسؤولين التقنيين.
2 - تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مساندة الادارات والمؤسسات العامة من أجل تنفيذ هذا القرار بشكل فعلي عبر فريق عمل متخصص، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لانتقال كافة الوزارات والادارات والمؤسسات العامة الى المواصفات الجديدة، والعمل على نشر وإصدار ومراجعة وتحديث وإدارة تطبيق المعايير والمواصفات الموحدة للمواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب الحاجة.
المواد
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة اعتماد المعايير والمواصفات الموحدة للمواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية التي تم تطويرها من خلال مشروع توحيد مواصفات ومعايير المواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية الذي اعده مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والبدء بتطبيقها بالتعاون مع المكتب المذكور.
بيروت في 11 أيار 2012
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي