All legislation

تعميم Circular No. 11 11/05/2012

تعميم رقم 11/2012 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعتماد المعايير والمواصفات الموحدة للمواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية

Type
تعميم · Circular
Number
11
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 11 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 55 تاريخ 2/5/2012 على ما يلي:

1 - الطلب الى كل الادارات والمؤسسات العامة اعتماد المعايير والمواصفات الموحدة للمواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية التي تم تطويرها من خلال مشروع توحيد مواصفات ومعايير المواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية والبدء بتطبيقها من قبل المسؤولين التقنيين.

2 - تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مساندة الادارات والمؤسسات العامة من أجل تنفيذ هذا القرار بشكل فعلي عبر فريق عمل متخصص، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لانتقال كافة الوزارات والادارات والمؤسسات العامة الى المواصفات الجديدة، والعمل على نشر وإصدار ومراجعة وتحديث وإدارة تطبيق المعايير والمواصفات الموحدة للمواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب الحاجة.

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة اعتماد المعايير والمواصفات الموحدة للمواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية التي تم تطويرها من خلال مشروع توحيد مواصفات ومعايير المواقع الالكترونية للحكومة اللبنانية الذي اعده مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والبدء بتطبيقها بالتعاون مع المكتب المذكور.

بيروت في 11 أيار 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي