المادة 1
بسم الله الرحمن الرحيم مادة 1: يمدد تكليف سماحة الشيخ د. أحمد سعيد اللدن مفتياً لمنطقة «راشيا» لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1 أيار 2012م، ويتمتع بكافة حقوق وصلاحيات المفتي المحلي.
قرار Decision No. 61 12/05/2012
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه التي تمنح مفتي الجمهورية ولاية عامة في اتخاذ القرارات العائدة للمصلحة الدينية الإسلامية،
بناء على شغور منصب مفتي راشيا، وتعذر إجراء انتخابات الإفتاء في المنطقة المذكورة حاليًا، وضرورة تأمين المصلحة الدينية للمسلمين في تلك المنطقة، وتوفر الشروط العلمية والدينية لمنصب الإفتاء في المنطقة في الشيخ د. أحمد اللدن.
بناء على القرار رقم 58م/2011 تاريخ 1/5/2011م (تكليف الشيخ د. أحمد اللدن مفتيًا لمنطقة راشيا لمدة سنة تنتهي في 1/5/2012م)،
وحرصا على المصلحة الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي
بسم الله الرحمن الرحيم مادة 1: يمدد تكليف سماحة الشيخ د. أحمد سعيد اللدن مفتياً لمنطقة «راشيا» لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1 أيار 2012م، ويتمتع بكافة حقوق وصلاحيات المفتي المحلي.
مادة 2: يُبلَّغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزارء لإجراء المقتضى النظامي.
مادة 3: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 جمادى الآخرة 1433 ه و12 أيار 2012 م مفتى الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني