All legislation

قرار Decision No. 61 12/05/2012

تمديد تكليف سماحة الشيخ د.أحمد سعيد اللدن مفتيا لمنطقة "راشيا"

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
12/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 12/05/2012
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه التي تمنح مفتي الجمهورية ولاية عامة في اتخاذ القرارات العائدة للمصلحة الدينية الإسلامية،

بناء على شغور منصب مفتي راشيا، وتعذر إجراء انتخابات الإفتاء في المنطقة المذكورة حاليًا، وضرورة تأمين المصلحة الدينية للمسلمين في تلك المنطقة، وتوفر الشروط العلمية والدينية لمنصب الإفتاء في المنطقة في الشيخ د. أحمد اللدن.

بناء على القرار رقم 58م/2011 تاريخ 1/5/2011م (تكليف الشيخ د. أحمد اللدن مفتيًا لمنطقة راشيا لمدة سنة تنتهي في 1/5/2012م)،

وحرصا على المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم مادة 1: يمدد تكليف سماحة الشيخ د. أحمد سعيد اللدن مفتياً لمنطقة «راشيا» لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1 أيار 2012م، ويتمتع بكافة حقوق وصلاحيات المفتي المحلي.

المادة 2

مادة 2: يُبلَّغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزارء لإجراء المقتضى النظامي.

المادة 3

مادة 3: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 جمادى الآخرة 1433 ه و12 أيار 2012 م مفتى الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني