All legislation

علم وخبر Notice of association No. 761 07/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «أمجاد للتراث الشعبي» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
761
Date
07/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 761 تاريخ 07/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمجاد للتراث الشعبي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12585 تاريخ 16/7/2009 والإستدعاء المسجل برقم 12585 تاريخ 13/2/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «امجاد للتراث الشعبي» مركزها: بعلبك - شارع بشارة الخوري - ملك محمد ديب خزعل. غايتها: - تعمل على إقامة الندوات الثقافية والإجتماعية التي تعنى بالتراث الشعبي اللبناني والفلكلور على انواعه. كما وتهتم بإقامة المهرجانات الشعبية لإحياء الاجواء التراثية اللبنانية وتقديم الأزياء العائدة لذلك بالإتفاق والتعاون مع البلديات المحلية وأبناء القرى وكافة مؤسسات الدولة بالإضافة الى التعاون مع المجتمع الدولي لنشر وتوعية المجتمع للحفاظ على التراث وإقامة المهرجانات على مختلف الأراضي اللبنانية وفي الخارج كما والمشاركة بالمهرجانات المحلية والدولية التي تعنى بالفلكلور الوطني والتراث العائد لمختلف المناطق اللبنانية كما تصدر نشرات دورية تتعلق بنشاطها لتوعية المجتمع للمحافظة على البيئة التراثية وتعليم الفئات الناشئة على الفلكلور الشعبي والتراث الوطني. كما تتعاطى تقديم المساعدات الإجتماعية والإنسانية للفئات المحتاجة والتنسيق والعمل مع الجمعيات المحلية والإقليمية والدولية بهذا الخصوص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمود احمد صلح - مهدي عباس العفي - علي احمد العوطه - مروان عمر شلحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود احمد صلح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل