ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رحمة للتنمية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5247 تاريخ 24/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رحمة للتنمية الإجتماعية» مركزها: دير عمار - حي الحرف - ملك محمد خالد الحسن - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - نشر التوعية الوطنية والإرشاد الاجتماعي. 2 - دورات محو أمية وكمبيوتر وتقوية علمية لطلاب الشهادة. 3 - محاضرات وندوات وورش عمل تربوية وتدريبية للتنمية. 4 - تقديم المساعدات الإجتماعية والطبية. 5 - دورات في الاشغال اليدوية والأعمال الفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رشيد محمود التلاوي - رشا محمد نحلة - محمد مصطفى عبيد - محمد خالد الحسن - علي مصطفى الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي مصطفى الحسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل