All legislation

علم وخبر Notice of association No. 924 28/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «عيش الاشرفية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
924
Date
28/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2276-2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 924 تاريخ 28/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عيش الاشرفية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6224 تاريخ 5/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عيش الأشرفية» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع نجيب طراد - العقار رقم 1930 - القسم رقم 3 - بناية مار نقولا - ملك ناديا حنين صحناوي - الطابق الاول. غايتها: - موضوع الجمعية هو: - إعداد الدراسات وإقتراح المشاريع المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة في العاصمة وخاصة في منطقة الأشرفية. - إعداد الدراسات واقتراح المشاريع المتعلقة بالتطور الإجتماعي والإقتصادي والثقافي في العاصمة وخاصة في منطقة الأشرفية. - تطوير موقع على شبكة الإنترنت هدفه تعزيز صورة الأشرفية ويكون دليل عملي ومنبر للتبادل والإتصال بين المستخدمين. - تنظيم النشاطات على إختلاف أنواعها ثقافية كانت أم فنية أم سياحية أم إقتصادية أم غيرها كمؤتمرات ومهرجانات وندوات وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - النائب ميشال بيير فرعون - محمد احمد بدر - مايا موريس مطر - نادين جورج رعد - نيلا بيير فرعون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية مايا موريس مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل