ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة كمال البطل لحقوق الإنسان» {Kamal El Batal Human Rights Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4974 تاريخ 20/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة كمال البطل لحقوق الإنسان» {Kamal El Batal Human Rights Foundation} مركزها: بيروت - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 4924 - القسم رقم 7 - ملك نجيب زاهي الحكيم - الطابق الارضي الجنوبي. غايتها:1 - الدفاع عن حقوق الانسان عموماً وخاصة كما هي واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2 - القيام بنشاطات إجتماعية وإقامة ندوات ومحاضرات وورش عمل ومراكز تدريب للمحافظة على حقوق الإنسان وتعزيز إحترامها. 3 - تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من جراء أية أخطاء طبية أو إستشفائية. ومن اجل تحقيق أي من أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم، بكل الوسائل المشروعة المتاحة؛ بمختلف الأنشطة والمبادرات وجميع الأعمال القانونية تحقيقاً لأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - النائب نديم بشير الجميل - لينا الياس البطل - الياس كامل البطل - عماد فؤاد تويني - الياس بيار فرح - ندى عصام عبد الساتر - منى يوسف جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس كامل البطل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل