All legislation

قرار Decision No. 791 09/05/2012

إنشاء بلدية في قرية الشربين في محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
791
Date
09/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1864-1865
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1322 تاريخ 29/06/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 791 تاريخ 09/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية الشربين المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4750 تاريخ 20/3/2010،

بناء على قرار بلدية فيسان رقم 12/ب تاريخ 26/3/2012،

بناء على قرار بلدية الكواخ رقم 9 تاريخ 13/2/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية الشربين في محافظة بعلبك الهرمل بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الشربين».

المادة 2

يحدد النطاق الإداري لبلدية الشربين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار. (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل