ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كبارنا لرعاية المسنين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5735 تاريخ 30/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كبارنا لرعاية المسنين» مركزها: شتورا - الساحة - الطريق العام - العقار رقم 264 - سنتر شمس - الطابق الاول - قضاء زحلة. غايتها: 1 - العمل على مساعدة المسنين للعيش بكرامة. 2 - العمل على تأمين مساعدات غدائية وإيوائية وصحية وطبية لكبار السن. 3 - العمل على تأمين وسائل الراحة النفسية والترفيه والرعاية والأمان الإجتماعي. 4 - العمل على تطوير قدرات المسنين ومحو الأمية القرائية والإلكترونية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - منى علي عبد الواحد - لينا محمد عبد الغني - مريم علي عبد الواحد - حنان حسين هاشم - سوسن علي عبدالله - هدى علي عبد الواحد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مريم علي عبد الواحد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل