All legislation

علم وخبر Notice of association No. 932 29/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإنماء - الشواليق» مركزها: دير القمر - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
932
Date
29/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 932 تاريخ 29/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء - الشواليق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4762 تاريخ 16/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء - الشواليق» مركزها: دير القمر - شارع الشواليق - العقار رقم 2597 - ملك يوسف ابراهيم موسى - قضاء الشوف غايتها: 1 - إنماء البلدة. 2 - التواصل الإجتماعي. 3 - لمَ الشمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نديم مخايل موسى - ناجي عاد موسى - عماد عبدو موسى - رشيد يوسف موسى - جوزيف طانيوس موسى - ملحم عبدو موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم مخايل موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل