ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الكتّاب الدولي في بيروت» {Maison Internationale des Ecrivains a Beyrouth} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1896 تاريخ 30/1/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الكتّاب الدولي في بيروت» {Maison Internationale des Ecrivains a Beyrouth} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع أديب إسحاق الياس بعقليني - العقار رقم 453 - القسم رقم 9 - بناية الفاخوري - ملك ندين غبريال شحاده - الطابق السادس. غايتها: 1 - تنظيم ندوات ومحاضرات ونشاطات أدبية وثقافية. 2 - إصدار مجلد تنشر كتابات ومقالات وقصائد لكتّاب لبنانيين أو أجانب باللغات العربية، الإنكليزية والفرنسية. 3 - التواصل مع كتّاب أجانب واستضافتهم في لبنان من أجل ندوات ومؤتمرات علمية وثقافية. 4 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات اللبنانية والدولية والمراجع الرسمية اللبنانية والدولية لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شريف روبر مجدلاني سيلين الشيخ حبيب الخوري ندين غبريال شحاده كارول يوسف عمون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شريف روبر مجدلاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل