ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «cure لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض السرطان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3355 تاريخ 23/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «cure لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض السرطان» مركزها: ذوق مصبح - شارع معمل القطن - العقار رقم 807 - القسم رقم 17 - بناية البدوي - البلوك A - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: . - نشر التوعية والإرشادات حول مرض السرطان. . - تأمين المساعدات المادية والمعنوية للأشخاص المصابين بمرض السرطان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي يوسف شعيا جوليات نبيل كرم جويس نبيل كرم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوليات نبيل كرم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل