All legislation

علم وخبر Notice of association No. 763 08/05/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 8/أد تاريخ 18/1/2007 للجمعية المسماة: «مبادرات للسلام» مركزها: عاليتا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
763
Date
08/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1869-1870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 763 تاريخ 08/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 18/1/2007

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مبادرات للسلام» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22197 تاريخ 10/5/2011 والاستدعاء المسجل برقم 22197 تاريخ 5/3/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مبادرات للسلام» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 18/1/2007 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - ترويج وترسيخ ثقافة اللاعنف لدى الأحداث والمراهقين من خلال القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية تربوية وفنية. -ترويج وترسيخ ثقافة السلام والقبول بالإختلاف الثقافي والديني والإثني والعقائدي في المجتمع اللبناني والمشرقي، خصوصا عند الأحداث والمراهقين. -العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات أخرى من المجتمع المدني تدخل نشاطاتها في الحقل نفسه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -ترويج وترسيخ ثقافة اللاعنف لدى الأحداث والمراهقين من خلال القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية تربوية وفنية. -العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات أخرى من المجتمع المدني تدخل نشاطاتها في الحقل نفسه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل