All legislation

علم وخبر Notice of association No. 938 30/05/2012

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1124 تاريخ 15/7/2009 للجمعية المسماة: «بيت لبنان العالم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
938
Date
30/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 938 تاريخ 30/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1124 تاريخ 15/7/2009

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيت لبنان العالم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8009 تاريخ 9/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «بيت لبنان العالم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1124 تاريخ 15/7/2009. وأصبح على النحو التالي: مركزها: البوشرية - العقار رقم 3622 - القسم رقم 4 - ملك جيلبرت الياس هندي - الطابق السفلي الاول - قضاء المتن. بدلا من: بيروت - الصيفي - المدور - شارع باستور - العقار رقم 423 - بناية البنك اللبناني الفرنسي - الطابق الثالث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل