ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1124 تاريخ 15/7/2009
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيت لبنان العالم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8009 تاريخ 9/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «بيت لبنان العالم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1124 تاريخ 15/7/2009. وأصبح على النحو التالي: مركزها: البوشرية - العقار رقم 3622 - القسم رقم 4 - ملك جيلبرت الياس هندي - الطابق السفلي الاول - قضاء المتن. بدلا من: بيروت - الصيفي - المدور - شارع باستور - العقار رقم 423 - بناية البنك اللبناني الفرنسي - الطابق الثالث.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل