All legislation

علم وخبر Notice of association No. 939 30/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأخوة اللبنانية - التركية» مركزها: الكواشرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
939
Date
30/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2282-2284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 939 تاريخ 30/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة اللبنانية - التركية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17658 تاريخ 2/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة اللبنانية - التركية» مركزها: الكواشرة - الشارع العام - منزل المختار خضر محمد خضر - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: 1 - القيام بكافة النشاطات العلمية والثقافية والتربوية والإنمائية والسياحية والصحية والإجتماعية على اختلافها. 2 - الإهتمام بشؤون الطلاب والخريجين من الجامعات اللبنانية والتركية من النواحي الثقافية والإجتماعية والإقتصادية كافة، وتأمين الخدمات العامة لهم، والسعي الى التواصل والتبادل الفكري والثقافي والإجتماعي. 3 - توثيق روابط الصداقة والتفاهم المتبادل وتعزيزها بين الشعبين اللبناني والتركي وتشجيع النشاطات والتبادلات الثقافية والإجتماعية والسياحية والإقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين لبنان وتركيا. 4 - خلق مناخ ملائم للنشاط العلمي والثقافي والإجتماعي يكون حافزاً للجميع من أجل العمل لخدمة المجتمع اللبناني بأكمله. 5 - تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والإجتماعية ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بذلك. 6 - العمل على نشر الثقافتين اللبنانية والتركية وذلك عن طريق ترجمة وتعريب الكتب والمطبوعات العلمية المختلفة وترجمة الفكر والتراث العلمي العربي والإسلامي الى اللغة التركية وترجمة التراث التركي الى اللغة العربية واللغات الأخرى. 7 - مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية. 8 - تهيئة وتأسيس مكتبة علمية وثقافية متخصصة تضم المؤلفات العلمية والنشرات الدورية العربية والتركية والوثائق والكتب العلمية المتخصصة بالتعاون والتنسيق بين الجمعيات الأهلية في كلا البلدين على أن تكون هذه المكتبة مفتوحة لطلاب العلم والمعرفة. 9 - إقامة دورات لتعليم اللغة التركية وذلك بهدف تسهيل التواصل بين المجتمعين اللبناني والتركي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماجد سعيد محمد - نورا خضر خضر - عليا محمد حنوف - احمد خضر خضر - فاطمة محمد محمد - هلال محمد العلي - خالد عبدالغني اسماعيل - احمد محمد وليد عيتاوي - فاطمة اسعد عيتاوي - منى محمد بدر سطه - حسام محمد جابر عباس - محي الدين باكير عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد سعيد محمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل