ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية معلمي اللغة الإنكليزية لمتكلمي لغات أخرى في لبنان» تيسول - لبنان» {Teachers of English to Speakers of Other Languages In Lebanon} TESOL-LEBANON والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19690 تاريخ 13/12/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية معلمي اللغة الإنكليزية لمتكلمي لغات اخرى في لبنان» تيسول لبنان {Teachers of English to Speakers of Other Languages In Lebanon} TESOL-LEBANON مركزها: بيروت - شارع فردان - العقار رقم 2523 - القسم رقم 25 - بناية إيبيزا - الطابق السادس. غايتها: 1 - السعي الى تحسين نوعية تعليم اللغة الانكليزية في لبنان. 2 - تأمين منبر لتبادل الأفكار وتشجيع التعاون والتمازج بين المتخصصين في تعليم اللغة الإنكليزية. 3 - تأمين المعلومات ومصادر المعرفة لاعضاء الجمعية. 4 - السعي لتأمين مجالات تطوير مهنية في تعليم اللغة الانكليزية. 5 - القيام بكل ما يجيزه القانون للبحث على إعتماد واستعمال اللغة الإنكليزية كوسيلة إلتقاء وتقارب. 6 - التعاون الدائم مع مؤسسة TESOL العالمية والمنتشرة في أرجاء العالم، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دانه هاني حديب منى رفعت شاهين ميساء غازي محفوظ سهى السيد يوسف صفي الدين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاْنسة منى رفعت شاهين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل