ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجمع الصداقة اللبناني للحوار المسيحي الإسلامي» {Groupement Libanais d'Amitie et de Dialogue Islamo - Chretien GLADICوالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4811 تاريخ 17/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجمع الصداقة اللبناني للحوار المسيحي الإسلامي» Groupement Libanais d'Amitie et de Dialogue Islamo - Chretien GLADIC مركزها: بيروت - المتحف - طريق الشام - العقار رقم 3946 - القسم رقم 9 - جامعة القديس يوسف - حرم كلية العلوم الدينية المتواجد في حرم العلوم الانسانية - مبنى أ - الطابق التاسع. غايتها: 1 - توطيد علاقات الصداقة بين الطوائف. 2 - تنشيط الحوار بين الطوائف من خلال المحاضرات ونشر الابحاث العلمية. 3 - التعاون بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني لتثبيت العيش المشترك. 4 - تنشئة الشباب اللبناني على الحوار البناء والعيش السلمي. 5 - نشر ثقافات التنوع والإدارات الديمقراطية للتنوع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. احمد معروف حطيط - الأب سليم جرجس الدكاش - د. سعاد محمد توفيق حكيم - د. انطوان نصري مسره - محمد محمود نقري - زياد جوزف شلهوب - سامي انطوان خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد جوزف شلهوب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل