All legislation

قرار Decision No. 505 29/05/2012

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال

Type
قرار · Decision
Number
505
Date
29/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 505 تاريخ 29/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أموال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في29 أيار 2012 وزير المالية محمد الصفدي