المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أموال.
قرار Decision No. 505 29/05/2012
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 15/6/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أموال.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
بيروت في29 أيار 2012 وزير المالية محمد الصفدي