إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل لا سيما البند 6 من المادة 72 منه)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 187/2011 - 2012 تاريخ 30/4/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
يشمل الاستثناء من الضريبة على أرباح مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية المنصوص عليه في البند 6 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، الأرباح التي تحققها تلك المؤسسات من نشاط الملاحة ومن كافة الأنشطة المرتبطة بالملاحة، لا سيما منها الخدمات الأرضية للرحلات الجوية والبحرية وخدمات المطارات والمرافئ وخدمات صيانة وترميم الطائرات والسفن والبواخر..
تستفيد من الإستثناء المشار اليه في المادة الأولى من هذا القرار، مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية التي تقوم بتقديم الخدمات المرتبطة بنشاط الملاحة، لا سيما منها تلك المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، لصالح مؤسسات ملاحة جوية وبحرية أخرى.
تبقى توزيعات مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية اللبنانية خاضعة لضريبة المادة 72 مكرر من قانون ضريبة الدخل.
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، تبقى أرباح مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية الأجنبية العاملة في لبنان، المعفاة من ضريبة الباب الأول بسبب المعاملة بالمثل، خاضعة لضريبة المادة 72 مكرر المشار إليها أعلاه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 1حزيران 2012
وزير المالية
محمد الصفدي