All legislation

قرار Decision No. 520 01/06/2012

تعدّل تسمية رمز النشاط 741401 أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية بحيث تصبح «أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية والإدارية».

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
01/06/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2285-2286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 01/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل تسمية رمز النشاط 741401 أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية الواردة في قرار وزير المالية رقم 1104/1 تاريخ 26/12/2007، بحيث تصبح «أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية والإدارية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1حزيران 2012 وزير المالية محمد الصفدي