المادة 1
مادة 1: تعدّل تسمية رمز النشاط 741401 أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية الواردة في قرار وزير المالية رقم 1104/1 تاريخ 26/12/2007، بحيث تصبح «أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية والإدارية».
قرار Decision No. 520 01/06/2012
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدّل تسمية رمز النشاط 741401 أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية الواردة في قرار وزير المالية رقم 1104/1 تاريخ 26/12/2007، بحيث تصبح «أنشطة الخبرة الاستشارية في الأعمال التجارية والإدارية».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1حزيران 2012 وزير المالية محمد الصفدي