ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار الوفاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13029 تاريخ 8/8/2011 والإستدعاء المسجل برقم 13029 تاريخ 26/1/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار الوفاء» مركزها: طرابلس - العقار رقم 3805 - القسم رقم 1719 . غايتها: - تقديم الخدمات الإجتماعية بمختلف وجوهها. -توفير التأهيل المهني والتقني والثقافي عبر إعداد وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ودورات تدريبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نافذ مصطفى جندي احمد نافذ جندي نورا نافذ جندي ليلى عبد العظيم عبد العظيم محسن عمر نافذ جندي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نورا نافذ جندي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل