All legislation

قرار Decision No. 761 21/05/2012

ترخيص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في الفيزياء التطبيقية

Type
قرار · Decision
Number
761
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 761 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2012 تاريخ 5/5/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في البكالوريوس في الفيزياء التطبيقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب