المادة 1
- في التسجيل - ان شركة الجهد الهندسي للمقاولات العامة محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /3.000.000.000 / دينار فقط ثلاثة مليارات دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها البصرة - العشار - عمارة حجي جاسب تقدمت بتاريخ 27/4/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/4/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 10713 تاريخ 9 أيار 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد صباح سفيح بارح مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال المقاولات الإنشائية والمقاولات الميكانيكية، والكهربائية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.