All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2663 09/05/2012

إنشاء فرع لشركة الجهد الهندسي للمقاولات العامة محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2663
Date
09/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2663 تاريخ 09/05/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة الجهد الهندسي للمقاولات العامة محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /3.000.000.000 / دينار فقط ثلاثة مليارات دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها البصرة - العشار - عمارة حجي جاسب تقدمت بتاريخ 27/4/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/4/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 10713 تاريخ 9 أيار 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد صباح سفيح بارح مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال المقاولات الإنشائية والمقاولات الميكانيكية، والكهربائية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 9 أيار 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم