ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الشرق للحرية والسلام» والمسجل لدى المديرية
الادارية المشتركة برقم 3492 تاريخ 25/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى الشرق للحرية والسلام» مركزها: برج البراجنة - العقار رقم 2329 - القسم رقم 19 - الطابق السابع - قضاء بعبدا غايتها: 1 - تعزيز التواصل في مدارات متعددة. 2 - مكافحة الفقر والفساد العنصري وحماية حقوق الإنسان. 3 - دعم قضايا الحرية والسلام في العالم 4 - إنشاء منتدى للحوار والتفاهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي حكمت شعيب د. حيدر حسن دقماق منى محمد سكريه نزيها علي صالح محمد تيسير حسن الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حكمت شعيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل