All legislation

قرار Decision No. 466 26/05/2012

الغاء تسجيل ومنع استيراد مواد تقنية معدة للتحضير المحلي وأدوية زراعية محضرة من قبل شركة Agrochem من منشأ مصري

Type
قرار · Decision
Number
466
Date
26/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2295-2296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 466 تاريخ 26/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها السابع والعشرين تاريخ 8/5/2012 حيث تبين لها أن بعض الملفات العائدة لشركة Agrochem هي مزورة لجهة طريقة التحليل لبعض الادوية الزراعية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تسجيل واستيراد المواد التقنية المعدة لتحضير أدوية زراعية محلية والأدوية الزراعية المحضرة من قبل شركة Agrochem من منشأ مصري.

المادة 2

مادة 2: يلغى تسجيل المبيدات التي تم تسجيلها في مصلحة وقاية النبات لصالح الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يمنع ادخال أي من المبيدات الزراعية المستوردة من الشركة المذكورة فور صدور هذا القرار باستثناء تلك التي يثبت استيرادها من مصر قبل تاريخ جلسة لجنة الادوية الزراعية في 8/5/2012 على أن يثبت شراؤها بموجب مستندات مصدقة من المصدر قبل ذلك التاريخ.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26 ايار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن