All legislation

قرار Decision No. 442 03/05/2012

تحديد الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة

Type
قرار · Decision
Number
442
Date
03/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1889-1895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 442 تاريخ 03/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد الجدول النموذجي لتقسيم الأبواب والفصول في أجزاء الموازنة العامة والموازنات الملحقة وفقاً لما يلي:

المادة 2

يخصص فصل مستقل في الموازنة السنوية لكل قانون برنامج جديد.

المادة 3

يطبق هذا القرار ابتداءً من العام 2014.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3أيار2012 وزير المالية محمد الصفدي