All legislation

قرار Decision No. 473 19/05/2012

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار شمص للطباعة والنشر»

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
19/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 19/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2012 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 76113 تاريخ 3/10/2000 تعديل 28/10/2006 باسم «شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد عدنان محمد شمص الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 468 تاريخ 15/2/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «دار شمص للطباعة والنشر» تتحمل مسؤوليتها الآنسة مايا عدنان شمص، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق