المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «دار شمص للطباعة والنشر» تتحمل مسؤوليتها الآنسة مايا عدنان شمص، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 473 19/05/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2012 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 76113 تاريخ 3/10/2000 تعديل 28/10/2006 باسم «شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد عدنان محمد شمص الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 468 تاريخ 15/2/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «دار شمص للطباعة والنشر» تتحمل مسؤوليتها الآنسة مايا عدنان شمص، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق