المادة 1
مادة 1: تمنح «الجامعة اللبنانية الاميركية» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغة الانكليزية، متخصصة بنشاطات الجامعة باسم {LAU MAGAZINE} تتحمل مسؤوليتها الآنسة بغي ادمون حنا بصفتها مساعدة نائب رئيس الجامعة - دائرة التسويق والتواصل.
قرار Decision No. 475 19/05/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2012 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة) والذي بموجبه تم تغيير اسم كلية بيروت الجامعية ليصبح الجامعة اللبنانية الأميركية.
بناء على الطلب المقدم من الجامعة اللبنانية الاميركية، والمسجل تحت رقم 1014 تاريخ 4/4/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «الجامعة اللبنانية الاميركية» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغة الانكليزية، متخصصة بنشاطات الجامعة باسم {LAU MAGAZINE} تتحمل مسؤوليتها الآنسة بغي ادمون حنا بصفتها مساعدة نائب رئيس الجامعة - دائرة التسويق والتواصل.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق