All legislation

قرار Decision No. 303 09/05/2012

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى - وكالة جودي للسفر والسياحة

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
09/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 09/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من وكالة جودي للسفر والسياحة رقم 2186/2 تاريخ 5/7/2011 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /271/ تاريخ 10/10/1983 المعطى الى وكالة جودي للسفر والسياحة والقائمة على العقار /1398/ من منطقة صور - حي الرمل - قبالة البحر - بناية عز الدين - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2012 وزير السياحة فادي عبود