المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /271/ تاريخ 10/10/1983 المعطى الى وكالة جودي للسفر والسياحة والقائمة على العقار /1398/ من منطقة صور - حي الرمل - قبالة البحر - بناية عز الدين - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 303 09/05/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى،
بناء على الطلب المقدم من وكالة جودي للسفر والسياحة رقم 2186/2 تاريخ 5/7/2011 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /271/ تاريخ 10/10/1983 المعطى الى وكالة جودي للسفر والسياحة والقائمة على العقار /1398/ من منطقة صور - حي الرمل - قبالة البحر - بناية عز الدين - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2012 وزير السياحة فادي عبود