All legislation

قرار Decision No. 27 02/05/2012

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بادراج الباخرة {KOUROSH PIONEER} على القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
02/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1901-1902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 02/05/2012
Source
Lebanese University

المستندات:

القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4716/2012 تاريخ 4/4/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان الباخرة {KOUROSH PIONEER} من الجنسية /ST. VINCENT & GRENADINES/ رقم الايمو /8720979/ قد دخلت مرفأ طرابلس بتاريخ 26/3/2012 وقد تم حجزها من قبل ادارة الجمارك بعد ان تبين من سجلاتها انها دخلت مرفأ حيفا بتاريخ 20/6/2011 ومرفأ اشدود بتاريخ 11/2/2012 في اسرائيل. لذلك واستنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل الذي يطلب بموجبه ادراج الباخرة المذكورة على القائمة السوداء. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة {KOUROSH PIONEER} على القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي