المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان الباخرة {KOUROSH PIONEER} من الجنسية /ST. VINCENT & GRENADINES/ رقم الايمو /8720979/ قد دخلت مرفأ طرابلس بتاريخ 26/3/2012 وقد تم حجزها من قبل ادارة الجمارك بعد ان تبين من سجلاتها انها دخلت مرفأ حيفا بتاريخ 20/6/2011 ومرفأ اشدود بتاريخ 11/2/2012 في اسرائيل. لذلك واستنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل الذي يطلب بموجبه ادراج الباخرة المذكورة على القائمة السوداء. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة {KOUROSH PIONEER} على القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.