المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الوفاق الرياضي» - مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال. - اللعبة المرخص بها: الشطرنج.
قرار Decision No. 110 23/05/2012
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الوفاق الرياضي» المسجل تحت الرقم 447/د تاريخ 3/2/2012،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4610 تاريخ 16/5/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/3/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الوفاق الرياضي» - مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال. - اللعبة المرخص بها: الشطرنج.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رامز عبد القادر الفري - سامر حمدي مولوي - منايا محمود عصافيري - ربيع سعيد المعرباني - عماد محمد أمين الطبال - نهلا محمد الحج - سامر عبد القادر الفري.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي