إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 999/د تاريخ 8/3/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الجمباز المرخص بها ضمن العابها، وتمارس كافة حقوقها في الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للجمباز، وهي كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . النادي الرياضي 2 . نادي بلايز الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 5 . نادي بودا 6 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة 7 . نادي هوبس الرياضي ج. محافظة الشمال: 8 . نادي نجوم جمباز طرابلس د. محافظة الجنوب: 9 . نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا 10 . نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الجمباز والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي