إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية والمسجل تحت رقم 1734/د تاريخ 30/4/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة رفع الاثقال والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2011 وتمارس كافة حقوقها في جمعياته العمومية، وهي كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الصحة والقوة 2 . نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي القوة الرياضي - برج حمود 4 . نادي البشارة - برج البراجنة 5 . نادي شباب الاقليم - شحيم 6 . نادي البشارة الابيض - حارة حريك 7 . فيت بروفورم - المطيلب ج. محافظة الجنوب: 8 . نادي الساحل الرياضي - صيدا 9 . نادي صيدون 10 . نادي الفتوة - صيدا 11 . نادي الابطال - صيدا 12 . نادي المجد - العباسية د. محافظة النبطية: 13 . نادي أدونيس - الدوير 14 . نادي البراعم - النبطية التحتا
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة رفع الاثقال والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 23 ايار 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي