All legislation

قرار Decision No. 113 23/05/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبتي التربية والقوة البدنية

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2302-2303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية والمسجل تحت رقم 1734/د تاريخ 30/4/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبتي التربية والقوة البدنية والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2011 وتمارس كافة حقوقها في جمعياته العمومية، وهي كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الصحة والقوة ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي القوة الرياضي - برج حمود 3 . نادي البشارة - برج البراجنة 4 . نادي الكرامة - حي السلم 5 . نادي شباب الاقليم - شحيم 6 . نادي الاقليم - برجا 7 . نادي ام اب اس - الشياح ج. محافظة الجنوب: 8 . نادي الساحل الرياضي - صيدا 9 . نادي صيدون - صيدا 10 - نادي الابطال - صيدا د. محافظة النبطية: 11 . نادي أدونيس - الدوير 12 . نادي نجوم المستقبل (توجيه انذار) ه. محافظة الشمال 13 . نادي الدحني - طرابلس 14 . نادي الصقر الازرق - طرابلس 15 . نادي كاميزا - طرابلس المينا 16 . النادي الرياضي - طرابلس

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبتي التربية والقوة البدنية والمنضمة الى الاتحاد حديثاً كما يلي: أ. جبل لبنان: 1 . نادي هارت بيت - الشياح 2 . نادي العرقوب - الشويفات 3 . نادي فت لايف جيم - المنصورية 4 . فيت بروفورم - المطيلب 5 . نادي ماكسي باور جيم - برج البراجنة ب. الجنوب: 6 . نادي المجد - العباسية

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة التربية والقوة البدنية والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 23 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي