إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 (الغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى مفعول المادة الاولى من القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 والمتعلق بالغاء ترخيص جمعيات رياضية وذلك فيما يتعلق بالاندية التالية: - نادي البولو الرياضي - صور: مرخص بموجب القرار رقم 928/م/98 تاريخ 4/8/1998 - نادي صور للفروسية والرماية - صور: مرخص بموجب القرار رقم 205 تاريخ 13/3/1996 - نادي يخت الشاطئ الرياضي - صور: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 96 تاريخ 30/3/1962 - نادي كل مواطن عداء - صور: مرخص بموجب القرار رقم 663 تاريخ 16/6/1994 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي