All legislation

قرار Decision No. 119 23/05/2012

تعديل القرار رقم 43/1/2011 المتعلق بالغاء ترخيص جمعيات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 (الغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول المادة الاولى من القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 والمتعلق بالغاء ترخيص جمعيات رياضية وذلك فيما يتعلق بالاندية التالية: - نادي البولو الرياضي - صور: مرخص بموجب القرار رقم 928/م/98 تاريخ 4/8/1998 - نادي صور للفروسية والرماية - صور: مرخص بموجب القرار رقم 205 تاريخ 13/3/1996 - نادي يخت الشاطئ الرياضي - صور: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 96 تاريخ 30/3/1962 - نادي كل مواطن عداء - صور: مرخص بموجب القرار رقم 663 تاريخ 16/6/1994 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي