إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 (انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 8/6/2000 (المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين) لاسيما الفصل الثالث منه «احكام عامة تتعلق بانتخابات اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين»،
بناء على اقتراح اللجنة المشكلة لتنظيم انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بموجب القرار رقم 1/394 تاريخ 5/4/2012،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات للمعوقين والاشخاص المعوقين أنفسهم الواردة اسماؤهم على لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وذلك يوم الاحد الواقع فيه 29 تموز 2012 إبتداء من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء.
مادة 2: يمكن لكل من اعضاء الهيئة الناخبة، جمعيات ومؤسسات وافراد، الاطلاع على لوائح الشطب النهائية وملحقاتها والاعتراض عليها خطيا وذلك حتى تاريخ 10 حزيران 2012. وتصدر لوائح الشطب المنقحة بتاريخ 17 حزيران 2012.
مادة 3: .1 تقدم طلبات الترشيح خطيا في قلم مصلحة شؤون المعوقين - مبنى الوزارة - بدارو، اعتبار من 18 حزيران ولغاية 25 حزيران وذلك خلال الدوام الرسمي. .2 تعلق لوائح المرشحين اعتبارا من 28 حزيران ولغاية 2 تموز في مصلحة شؤون المعوقين، وفي جميع مراكز برنامج تأمين حقوق المعوقين (الحدث - بيروت - الصرفند - بعلبك - تعنايل - طرابلس - حلبا). .3 تقبل طلبات الطعون الخطية من 2 تموز الى السابع منه وتسجل في قلم مصلحة شؤون المعوقين. .4 يحق للمرشح ان يسحب ترشيحه بموجب طلب خطي يقدم الى مصلحة شؤون المعوقين ابتداءا من 9 تموز ولغاية 12 منه.
مادة 4: تصدر تباعا وبحسب الحاجة البيانات الاعلامية والقرارات التنظيمية اللازمة استنادا الى اقتراحات لجنة تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل اعلامية (منها واحدة سمعية) قبل شهر على الأقل من إنتهاء موعد الترشيح.
بيروت في 30 أيار 2012
وزير الشؤون الاجتماعية
وائل ابو فاعور