All legislation

قرار Decision No. 634 30/05/2012

دعوة الهيئات الناخبة للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين

Type
قرار · Decision
Number
634
Date
30/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2303-2304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 634 تاريخ 30/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 (انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على القانون رقم 220 تاريخ 8/6/2000 (المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين) لاسيما الفصل الثالث منه «احكام عامة تتعلق بانتخابات اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين»،

بناء على اقتراح اللجنة المشكلة لتنظيم انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بموجب القرار رقم 1/394 تاريخ 5/4/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات للمعوقين والاشخاص المعوقين أنفسهم الواردة اسماؤهم على لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وذلك يوم الاحد الواقع فيه 29 تموز 2012 إبتداء من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء.

المادة 2

مادة 2: يمكن لكل من اعضاء الهيئة الناخبة، جمعيات ومؤسسات وافراد، الاطلاع على لوائح الشطب النهائية وملحقاتها والاعتراض عليها خطيا وذلك حتى تاريخ 10 حزيران 2012. وتصدر لوائح الشطب المنقحة بتاريخ 17 حزيران 2012.

المادة 3

مادة 3: .1 تقدم طلبات الترشيح خطيا في قلم مصلحة شؤون المعوقين - مبنى الوزارة - بدارو، اعتبار من 18 حزيران ولغاية 25 حزيران وذلك خلال الدوام الرسمي. .2 تعلق لوائح المرشحين اعتبارا من 28 حزيران ولغاية 2 تموز في مصلحة شؤون المعوقين، وفي جميع مراكز برنامج تأمين حقوق المعوقين (الحدث - بيروت - الصرفند - بعلبك - تعنايل - طرابلس - حلبا). .3 تقبل طلبات الطعون الخطية من 2 تموز الى السابع منه وتسجل في قلم مصلحة شؤون المعوقين. .4 يحق للمرشح ان يسحب ترشيحه بموجب طلب خطي يقدم الى مصلحة شؤون المعوقين ابتداءا من 9 تموز ولغاية 12 منه.

المادة 4

مادة 4: تصدر تباعا وبحسب الحاجة البيانات الاعلامية والقرارات التنظيمية اللازمة استنادا الى اقتراحات لجنة تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل اعلامية (منها واحدة سمعية) قبل شهر على الأقل من إنتهاء موعد الترشيح.

بيروت في 30 أيار 2012 وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور