المادة 1
-في التعديل- إن شركة KEY BS JLT المسجلة بتاريخ 11/4/2012، تحت رقم 2657 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/4/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6694/2012، بأنه، بتاريخ 21/4/2012، انعقدت جمعية المساهمين للشركة، وقررت تعيين السيد إبراهيم سمير فايز دراز مديرا عاما مفوضا بالتوقيع عن فرع الشركة في لبنان لمدة ثلاث سنوات، وفوضته بكافة الأعمال المتعلقة بإدارة الفرع، ومنحته أوسع الصلاحيات. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.