المادة 1
-في التعديل- إن شركة ALIMAN SATELLITE CHANNEL LIMITED المسجلة بتاريخ 19/4/2011، تحت رقم 2615 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 3/5/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6860/2012، بأنها قد قررت، بموجب الجمعية العمومية لشركاء الشركة المؤرخ في 16/1/2012، منح مدير مكتبها التمثيلي في لبنان، السيد عباس السيد محمد حسين فضل الله أوسع الصلاحيات من أجل فتح وإغلاق الحسابات المصرفية باسم الشركة في أي مصرف لبناني في لبنان مع حق إيداع الأموال وسحبها واستلاف القروض باسم الشركة وفتح الاعتمادات من أجل تغطية مصاريف نشاطات مكتبها التمثيلي في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.