المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 419/1 تاريخ 27/8/2010 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح معرض فاريا للزراعة والتجارة عنوان المؤسسة: فاريا - الشارع العام - عقار رقم 442 قسم 14 و15
قرار Decision No. 357 27/04/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب المؤسسة والمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 3792/4 تاريخ 5/12/2011،
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الثالث والعشرين المنعقد في تاريخ 15/12/2011 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 419/1 تاريخ 27/8/2010 لصالح معرض فاريا للزراعة والتجارة (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية) والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 297،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 419/1 تاريخ 27/8/2010 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح معرض فاريا للزراعة والتجارة عنوان المؤسسة: فاريا - الشارع العام - عقار رقم 442 قسم 14 و15
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/4/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن