المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 815 تاريخ 18/1/2008 بحيث تصبح كما يلي: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الاولى اعتبارا من تاريخ 24/11/2006 كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة - يحيى محمد علي غبوره - ياسر محمد مصطفى - رولان أديب الشرتوني - مارجي داود صليبا مجدلاني - ضياء أمين مشيمش - رلى جان صفير - زينب علي فقيه - نادين ياسين القاري - هبه محمد عزت عبدالله - اميل عبدالله عازار - هشام بهيج القنطار - جهينه محمد دكروب - فادي هنري ملكون - جويس ادوار عقيقي - ناديا جمال جدايل - ماتيلدا نعمه توما - ريما انطوان حرفوش - كارين ميشال ابو عبدالله - رولا ميلاد شمعون - كارلا مخول شواح - سرمد وديع صيداوي - ريّان يوسف نصر - محمد علي عبده - ماريا الياس نجم - زينه محمد حيدر احمد - فادي طليع العريضي - كارلا جوزيف معماري - رجا سليم ابي نادر - دوريس جورج شمعون - ميشال رينه معوض - علا حسين حيدر - محمد نبيه سلام - جيسيكا متري البرمكي - روني يحيى شحاده - منى محمد حنقير - رنا يوسف حبقا - رائد حسن ابو شقره - جاد فايز مطر