All legislation

مرسوم Decree No. 8326 15/06/2012

تصحيح المرسوم رقم 815 تاريخ 18/1/2008 تصحيح المرسوم رقم 314 تاريخ 28/12/2007 [(تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين)]

Type
مرسوم · Decree
Number
8326
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2533-2534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8326 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 70 و71 منه،

بناء على المرسوم رقم 815 تاريخ 18/1/2008 [تصحيح المرسوم رقم 314 تاريخ 28/12/2007 (تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين(]،

بناء على عقد مصالحة رقم القضايا 1212/2008،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 815 تاريخ 18/1/2008 بحيث تصبح كما يلي: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الاولى اعتبارا من تاريخ 24/11/2006 كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة - يحيى محمد علي غبوره - ياسر محمد مصطفى - رولان أديب الشرتوني - مارجي داود صليبا مجدلاني - ضياء أمين مشيمش - رلى جان صفير - زينب علي فقيه - نادين ياسين القاري - هبه محمد عزت عبدالله - اميل عبدالله عازار - هشام بهيج القنطار - جهينه محمد دكروب - فادي هنري ملكون - جويس ادوار عقيقي - ناديا جمال جدايل - ماتيلدا نعمه توما - ريما انطوان حرفوش - كارين ميشال ابو عبدالله - رولا ميلاد شمعون - كارلا مخول شواح - سرمد وديع صيداوي - ريّان يوسف نصر - محمد علي عبده - ماريا الياس نجم - زينه محمد حيدر احمد - فادي طليع العريضي - كارلا جوزيف معماري - رجا سليم ابي نادر - دوريس جورج شمعون - ميشال رينه معوض - علا حسين حيدر - محمد نبيه سلام - جيسيكا متري البرمكي - روني يحيى شحاده - منى محمد حنقير - رنا يوسف حبقا - رائد حسن ابو شقره - جاد فايز مطر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي