المادة 1
مادة 1: يمنع تجسيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادة الفعالة Propargite. . مرفق ربطا البدائل المستعملة لمكافحة الاكاروز على الحمضيات، الدراق، المشمش، العنب، التفاح، الخوخ والبندورة.
قرار Decision No. 403 08/05/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادة ال Propargite في محضر جلستها الخامس والعشرين المنعقدة بتاريخ 1/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تجسيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادة الفعالة Propargite. . مرفق ربطا البدائل المستعملة لمكافحة الاكاروز على الحمضيات، الدراق، المشمش، العنب، التفاح، الخوخ والبندورة.
مادة 2: يمنع ادخال اي مبيد زراعي يدخل في تركيبته المادة الفعالة المذكورة أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة باستثناء من يثبت بموجب مستندات رسمية مصدقة أنه تم فتح اعتماد أو شحن المادة قبل صدوره.
مادة 3: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادة ال Propargite داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادة، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها في مهلة أقصاها شهران من تاريخه وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 8/5/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن