All legislation

قرار Decision No. 66 14/04/2012

انشاء اتحاد تعاوني اقليمي في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
14/04/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 14/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في قضاء بعلبك اتحاد تعاوني إقليمي يدعى: «الاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع م.م.» مدته: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عمله: البقاع. مركزه: بعلبك. مسؤوليته: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسماله: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اهدافه: يهدف الاتحاد الى تحسين اوضاع التعاونيات أعضائه الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن عمل على: 1 - إجراء العمليات التي قد تجمع بين مصالح الجمعيات المنتمية الى الاتحاد. 2 - تنظيم إدارة ومحاسبة الجمعيات التعاونية المنتمية الى الاتحاد. 3 - اجراء الأعمال التي تعود على الأعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة. 4 - تنمية القطاع الزراعي عبر حماية الإنتاج وتسويقه. 5 - فرز وتوضيب وتسويق كافة المنتجات الزراعية بما فيها الزيتون وزيت الزيتون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن