المادة 1
مادة 1: يؤسس في قضاء بعلبك اتحاد تعاوني إقليمي يدعى: «الاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع م.م.» مدته: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عمله: البقاع. مركزه: بعلبك. مسؤوليته: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسماله: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اهدافه: يهدف الاتحاد الى تحسين اوضاع التعاونيات أعضائه الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن عمل على: 1 - إجراء العمليات التي قد تجمع بين مصالح الجمعيات المنتمية الى الاتحاد. 2 - تنظيم إدارة ومحاسبة الجمعيات التعاونية المنتمية الى الاتحاد. 3 - اجراء الأعمال التي تعود على الأعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة. 4 - تنمية القطاع الزراعي عبر حماية الإنتاج وتسويقه. 5 - فرز وتوضيب وتسويق كافة المنتجات الزراعية بما فيها الزيتون وزيت الزيتون.