المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة التنباك في شير حميرين/ عكار م.م.» مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شير حميرين. مركزها: شير حميرين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . تخفيض كلفة تخزين التنباك بالاساليب المختلفة.. 2 . تأمين كافة مستلزمات زراعة وتصنيع وتخزين التنباك. 3 . العمل على تطوير اساليب زراعة التنباك. 4 . استصلاح الاراضي لزراعة التنباك.