All legislation

قرار Decision No. 75 02/05/2012

انشاء الجمعية التعاونية لتنمية زراعة التنباك في شير حميرين/عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
02/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1911-1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 02/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة التنباك في شير حميرين/ عكار م.م.» مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شير حميرين. مركزها: شير حميرين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . تخفيض كلفة تخزين التنباك بالاساليب المختلفة.. 2 . تأمين كافة مستلزمات زراعة وتصنيع وتخزين التنباك. 3 . العمل على تطوير اساليب زراعة التنباك. 4 . استصلاح الاراضي لزراعة التنباك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 /5/ 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن